زيادة

حقوق العامل عند ترك العمل ومادة (57)

حقوق الموظف عند ترك العمل

ينتهي عقد العمل في إحدى الحالات التالية:

  • إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة الموظف مكتوبة.
  • إذا انتهت المدة المحددة في العقد ، ما لم يتم تمديدها صراحةً أو ضمناً وفقًا لأحكام هذا العقد.
  • على أساس إرادة أحد طرفي عقود العمل لفترة غير محددة ، مع مراعاة ثانية.
  • الباب الأول

    • لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد لا يدوم
    • وينتهي بوفاة العامل أو عجزه التام عن أداء العمل بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة
    • مقدم الرعاية الصحية الحكومية ذات الصلة.
    • أما إذا كان العجز الجزئي عن العمل يسمح له بأداء أعمال أخرى حسب حالته
    • في حالة هذه الوظيفة ، يجب على صاحب العمل نقل العامل بناءً على طلبه.
    • إلى عمل آخر من هذه الأعمال ، ومنحه دون المساس بالأجر الذي يُدفع عادة مقابل عمل مماثل
    • الحقوق والتعويضات التي قد يحصل عليها العامل بموجب هذا القانون.
    • إذا تم إبرام عقد العمل لمدة محددة وقام صاحب العمل بإنهائه لأسباب غير تلك المذكورة في (المادة 121)
    • إذا لم يقم صاحب العمل أو العامل بإخطار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا تم تقصير فترة الإخطار ، يسري (التنازل عن الإشعار) ، حتى لو لم يكن كذلك
    • يجب على الشخص الملزم بالتحذير تعويض الطرف الآخر عن الضرر
    • المبالغ المعادة الأخرى ستكون هي نفسها.
    • يتم احتساب رسم الإنذار على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل مقارنة بالراتب الذي يتقاضاه مقابل أجره الشهري أو الأسبوعي أو اليومي أو بالساعة ، بناءً على متوسط ​​الأجر اليومي المحدد.

    مادة (57) من هذا القانون لمن يتقاضون أجوراً

    يجوز لصاحب العمل فصل الموظف دون سابق إنذار في أي من الحالات التالية:

  • إذا قدم العامل هوية أو جنسية مزورة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
  • إذا تم تعيين العامل
  • إذا ارتكب العامل خطأ نتج عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ، بشرط إبلاغ خدمة العمل بالإصابة خلال (84) ساعة من علمه بها.
  • إذا خالف العامل تعليمات السلامة في العمل أو في مكان العمل ، إذا توفرت هذه التعليمات ، وإذا كان أميًا ، يتم كتابتها وتعليقها في مكان ظاهر ومرافقة شفويًا.
  • إذا لم يفي العامل بالتزاماته الأساسية بموجب عقد العمل واستمر في انتهاكها رغم التحقيق ، فاكتب له لهذا السبب وأبلغه بالاستقالة إذا تكرر ذلك.
  • إذا تمت محاكمة العامل نهائياً أمام محكمة مختصة بجريمة الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
  • إذا كشف أسرار الشركة التي يعمل بها.
  • إذا تبين أنه في حالة سكر شديد أو تحت تأثير المخدرات أثناء ساعات العمل.
  • إذا اعتدى على صاحب العمل أو المدير أو أحد الزملاء في العمل أثناء ساعات العمل.
  • إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع لأكثر من عشرين يومًا متقطعًا في سنة واحدة أو أكثر من سبعة أيام متتالية.
  • قوانين أخرى للمادة (121)

    • إذا توقف الأجنبي عن العمل دون سبب قانوني قبل انتهاء العقد المحدد المدة ، فلا يجوز له بدء عمل آخر ، حتى بإذن صاحب العمل ، لمدة سنة واحدة من تاريخ إنهائه.
    • لا يجوز لأي صاحب عمل آخر تم إبلاغه باستخدامه أو الاحتفاظ به في خدماته خلال هذا الوقت.
    • إذا قام أجنبي بإخطار صاحب العمل برغبته في إنهاء علاقة العمل لفترة غير محددة والمقاطعة ، فلا يجوز له أداء عمل آخر حتى مع تصريح العمل قبل انتهاء فترة الإنذار القانوني وصاحب العمل لمدة عام واحد. من تاريخ غيابه عن العمل ولا يجوز لأي صاحب عمل آخر معرفة ذلك

    مادة (111) مكرر

    • وفقًا لأحكام المادة السابقة ، هذه هي تكاليف إعادة العامل إلى قيمة تذكرة النقل الخاصة به ، وعند الاقتضاء ، ينص عقد العمل أو النظام الأساسي على حق العامل في السفر والنفقات. لعائلته
    • إذا وفر صاحب العمل للعامل سكنًا ، يلتزم العامل بمغادرة محل الإقامة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إنهاء علاقة العمل.
    • يجب ألا يتأخر العامل عن مغادرة السكن لأي سبب من الأسباب ، إذا فعل ذلك وأعطى صاحب العمل العامل التالي:
  • المصاريف المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
  • مزايا إنهاء الخدمة وجميع الحقوق الأخرى التي يلتزم بها صاحب العمل بموجب عقد العمل أو نظام التشغيل أو القانون
    • إذا اعترض العامل على قيمة النفقات والحقوق المذكورة أعلاه ، يجب على مكتب العمل تحديد هذه النفقات والأجور على وجه السرعة في غضون أسبوع من تاريخ الإخطار وإخطار العامل بمجرد تحديده.
    • في هذه الحالة ، تسري فترة الثلاثين يومًا المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة من اليوم الذي يبلغ فيه صاحب العمل الوزارة بالمصروفات والرسوم المحددة ، ويعمل في خزينة وزارة العمل في الأمانة العامة. إذا لم يغادر العامل الإقامة خلال الثلاثين يومًا المذكورة أعلاه عند الانتهاء ، ستتعاون وزارة العمل مع الجهات المختصة في الإمارة وتتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة للإخلاء.
    • لا تؤثر أحكام هذه المادة على حق العامل في الطعن فيه أمام محكمة مختصة.

    الفصل الثاني

    المساهمة كبيرة

    • مادة (231): يستحق الموظف الذي أتم سنة أو أكثر من الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء الخدمة.
    • لا تحتسب أيام التغيب عن العمل بدون أجر من وقت الخدمة وتحسب الأجور على النحو التالي:
  • أجر واحد وعشرين يومًا عن كل من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
  • أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة إضافية ، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الأجر أجر سنتين.
    • مادة (233): يستحق العامل أجر جزء من السنة يتناسب مع ما يقضيه في عمله بشرط أن يكون قد أكمل سنوات الخدمة المستمرة.
    • مادة (231): مع عدم الإخلال بحقيقة أن بعض القوانين تقرر منح معاشات أو مزايا تقاعدية لبعض العاملين بالمنشآت ، تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر يستحقه العامل لمن يتقاضونه. رواتبهم في الشهر أو الأسبوع أو اليوم وحسب متوسط ​​الأجر اليومي.
    • تنص المادة 57 من هذا القانون على أن الشخص الذي يتقاضى مبلغًا إجماليًا لا يشمل:
  • أساس حساب التعويض عن إنهاء العمل هو كل ما يُدفع للعامل عينيًا ، وبدل السكن وبدل النقل.
  • بدل السفر وبدل العمل الإضافي وبدل التمثيل وبدل السفر (مساهمة في الصندوق) وبدل التعليم
  • استحقاق الطفل ، وبدل الترفيه والخدمات الاجتماعية أو أي منفعة أو بدل آخر.
    • مادة (231): يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من الأجر عند انتهاء الخدمة المبالغ المستحقة للعامل.
    • مادة (231): في سبيل تحقيق الأغراض المذكورة في المادة (132) لا تؤخذ في الاعتبار حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ العمل.
    • يشير هذا القانون إلى الحالات التي يحق فيها للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ما لم يكن مواطنًا ودون المساس بأي حقوق قد اكتسبها العامل بموجب لوائح العمل الملغاة أو عقد العمل أو أي اتفاقية. أو لوائح أو لوائح المؤسسة.
    • مادة (231): إذا ترك العامل العمل طوعا بعد الخدمة المستمرة بعقد لمدة غير محددة ولم يتم الاستغناء عنه لمدة سنة أو أكثر من ثلاث سنوات فيحق له ثلث نهاية الخدمة. – مكافأة العام المنصوص عليها في الفن.
    • إذا تجاوزت مدة الخدمة المستمرة ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات ، فيحق له الحصول على ثلثي الأجر أعلاه ، وإذا تجاوز أداء الخدمة المستمر خمس سنوات فيحق له الأجر الكامل.
    • مادة (231): إذا التزم العامل بعقد محدد المدة وترك عمله طوعا قبل انتهاء مدة العقد فلا يستحق الأجر المحدد عن إنهاء عمله إذا كانت مدة استمراره. تجاوزت الخدمة خمس سنوات.
    • مادة (231): يحرم العامل من أجر الخدمة كاملة في إحدى الحالتين الآتيتين:
  • إذا تم فصله من العمل لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 121 من هذا القانون ، فإنه يترك العمل لتجنب الفصل وفقًا لأحكامه.
  • إذا ترك العمل طوعا ودون سابق إنذار في غير الحالات المحددة في المادة
    • المادة (121) من هذا القانون للعقود غير المحددة المدة أو خمس سنوات من الخدمة المستمرة للعقود محددة المدة قبل انتهائها.
    • مادة (211): إذا كان صندوق ادخار الموظف في مؤسسة وكان النظام الأساسي للصندوق ينص على ما يدفعه المالك ، يكون العمل في الصندوق نيابة عن الموظف مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة. من هذا القانون أكثر.
    • ماذا لو لم ينص نظام الصندوق على أن ما يدفعه صاحب العمل هو مقابل التزامه القانوني بدفع الأجر؟ في نهاية الخدمة يتلقى العامل ما يستحقه من صندوق التقاعد بالإضافة إلى الأجر النظامي.
    • مادة (212): في حالة وجود نظام معاش أو تأمين أو نظام مشابه بالمنشأة يجوز للعامل المستحق للمعاش الاختيار بينه وبين راتب ثابت أو ما يستحقه في صندوق التقاعد أو التأمين بحسب القيمة الأفضل.

    في نهاية المقال تعرفنا على موضوع حقوق العامل عند ترك العمل وعموماً كل ما يتعلق بهذا الموضوع ، لذلك نطلب منك قراءة هذا المقال بالكامل للحصول على الفائدة الكاملة.

    اترك تعليقاً

    زر الذهاب إلى الأعلى